تعديل جديد وهام في قانون خدمة العلم السوري لمن تجاوز عمرة 42 عاماً يصل إلى الحجز على أمواله
وافق مجلس الشعب السوري على تعديل الفقرة ” هاء ” من المادة سبع و تسعون من قانون خدمة العلم الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاصة لمن تجاوز سن ٤٢ و لم يؤدِ الخدمة الإلزامية .
و جاء في نص التعديل للمادة فيقانون خدمة العلم السوري القاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة و غير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن الفقرة المحددة و هي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دونحاجة إلى إنذار المكلف.
و قضت المادة السابعة و التسعون الى إلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها .
على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة و غير المنقولة على المكلف فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي و استبدالها بكلمة “التنفيذي” دون حاجة الى إنذار المكلف .
باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاغ و غير ثابت و هذا يتعارض و الفائدة التي شرع من أجلها و ذلك بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون .
المصدر : الوطن أون لاين
تابعوا المزيد من الأخبار عبر موقع طرطوس اليوم هنا
تابعوا قناة طرطوس اليوم عبر التلغرام هنا